الثالث : ، بأن تكون له فائدة في الحكم ، إما ضرورية كقول من اعتبر الاستنجاء بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاشترط فيها العدد كالجمار . وإما غير ضرورية . فإن لم يعتبر الضرورية لم يعتبرها من طريق أولى . وإلا فترد . مثاله قولنا : الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام ، كالظهر ، فإن قولنا : " مفروضة " حشو ، إذ لو حذف لم ينتقض بشيء ، لكن ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما ، إذ الفرض بالفرض أشبه . عدم التأثير في الأصل والفرع جميعا
واعلم أنا إذا قلنا : إن عدم التأثير في الأصل فقط قادح كان هذا قادحا بطريق أولى . وقال في " الملخص " : هذا القسم أصعب ما نحن فيه . الشيخ أبو إسحاق وعندي أنه لا يجوز تعليق الحكم عليه .