[ ص: 396 ] فصل في جواب الفرق
قال إمام الحرمين : ، وإن كان ليس بمعارضة على الصحيح عندنا ، لكنه في صورة المعارضة وتلك الصورة في النفي والإثبات من خاصته . وإذا بطل مستند الفرق بطل الفرق . فأما من يجوز اجتماع علتين فلا يتجه قول الفارق : يعترض على الفارق مع قبوله في الأصل على ما يعترض به على العلل المستقلة أقول بالمعنيين ، لأن الفرق معارضتان ، وغايته أن درأ أحدهما ، وقد نشأت عنهما خاصة المناقضة وهي قائمة فليستأنف الجواب بعدم إثارة الفرق وترجيح مسلك الجامع .