أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الرقبى):
1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا أصل له. "أجاز العمرى، وأبطل الرقبى"
2- أن معنى الرقبى أنها للآخر منا، وهذا تمليك معلق بخطر، ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر.
ونوقش: أنه لا يسلم أن معناها ما ذكره، بل معناها أنها لك حياتك، فإذا مت رجعت إلي، فتكون كالعمرى سواء، إلا أنه زاد شرطها لورثة المرقب إن مات المرقب قبله، وهذا يبين تأكيدها على العمرى.
3- وتكون عارية; لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع .
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- لورود ذلك عن القول بصحة الرقبى; رضي الله عنهما. ابن عباس