الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 243 ] المبحث الثالث: الحكمة في تقييد تبرعات المريض مرض الموت

        مرض الموت لا ينافي أهلية ثبوت الواجبات، سواء أكانت من حقوق الله كالصلاة والصيام، أو من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد; لعدم منافاة المرض لفهم الخطاب التشريعي، كما أنها ترتكز على أنه لا ينافي أهلية العبارة، أي: التصرفات المتعلقة بالحكم لبقاء ذمة المريض وعقله اللذين هما مناط الأحكام.

        لهذا صح نكاح المريض عند جمهور الفقهاء، وطلاقه، وإسلامه، وانعقدت تصرفاته وعقوده، وقد كان ينبغي أن تجب على المريض العبادات كاملة كما تجب على الصحيح، وأن لا يتعلق بماله حق للغير، وأن لا يرد عليه في تصرفاته أي تقييد.

        لكن المرض لما كان نوعا من العجز لضعف القوي وترادف الآلام شرعت العبادات البدنية فيه على حسب المكنة والطاقة، فجاز له أن يصلي قاعدا إن عجز عن القيام، أو مضطجعا إن عجز عنهما.

        ولما كان المرض أيضا سببا للموت، والموت هو علة الخلافة للوارث والغريم في مال الميت; لأن أهلية الملك تبطل بالموت، فيخلفه أقرب الناس [ ص: 244 ] إليه وهم الورثة، والذمة تخرب بالموت، فيصير المال الذي هو محل قضاء الدين مشغولا بالدين، فيخلفه الغريم في المال، لهذا كله فإن حق الوارث والغريم يتعلق بمال المريض بالموت مستندا إلى أول المرض; إذ الحكم يستند إلى أول السبب.

        ولكون مرض الموت سببا لتعلق حق الوارث والغريم بالمال كان من أسباب حجر المريض عن التبرعات بأي صورة كانت بقدر ما يقع به صيانة حق الوارث والغريم، وهو مقدار الثلثين في حق الوارث; لتعلق حقه بهذا القدر، وجميع المال في حق الغريم إن كان الدين مستغرقا، وبما يفي بالدين من ماله إن كان الدين غير مستغرق، ولا يؤثر المرض في الحجر فيما لا يتعلق به حق الوارث والغريم كمعاوضته بثمن المثل، وكتبرعه أو محاباته في حدود ثلث ماله بعد الدين، أو تصرفه في ماله فيما يتعلق به حاجة أصلية للمريض، كالنفقة وأجرة الطبيب، وأجرة المسكن والنكاح بمهر المثل على الراجح من أقوال الفقهاء، وما أشبهها.

        وإنما يثبت بالمرض الحجر إذا اتصل بالموت مستندا إلى أول المرض; لأن علة الحجر مرض مميت لا نفس المرض، فقبل وجود الموت لا يثبت الحجر؛ لعدم تمام وصفه; إذ الأصل هو الإطلاق، ولا يمكن إثبات الحجر بالشك، فإذا اتصل بالموت صار أصل المرض موصوفا بالإماتة والسراية إلى الموت، فيستند حكمه وهو الحجر إلى أول المرض، فكل تصرف وجد بعد ابتداء هذا المرض يضر بحقوق الورثة أو الغرماء يعتبر محجورا عليه فيه، أيا كانت صورة ذلك التصرف، وتعتبر تبرعاته ومحاباته في [ ص: 245 ] المعاوضات موقوفة على إجازة الدائنين إن كان ماله مستغرقا بالدين، فإن لم يكن مستغرقا أو كان غير مدين، فيعتبر القدر الزائد من التبرع أو المحاباة على ثلث الباقي بعد وفاء الدين موقوفا على إجازة الورثة، فإن أجاز من له حق الإجازة بعد موته وهو من أهل التبرع نفذ، وإلا بطل.

        وما ذكرناه من أن المريض مرض الموت يعتبر محجورا عليه حجرا جزئيا ، يمنع نفاذ تصرفاته الضارة بحقوق دائنه أو ورثته هو مذهب الأئمة. [ ص: 246 ]

        خلافا لابن حزم الذي اعتبر المريض كالصحيح في تصرفاته كلها دون أي فرق.

        ومنشأ قول الجمهور: هو أن مرض الموت مرحلة تتهيأ فيها شخصية الإنسان وأهليته للزوال، فهو مقدمة لزوال شخصية المريض، وانسلاخ أهليته وملكيته، كما أنه مقدمة لثبوت الحقوق في أموال المريض لمن ستنتقل إليهم هذه الأموال بعد موته من دائنين أو ورثة.

        فينتج عن ذلك أن تصبح الديون متعلقة بمال المريض بعد أن كانت متعلقة بذمته قبل المرض; لأن الذمة تضعف بالمرض لعجز صاحبها عن السعي والاكتساب، فيتحول التعلق من ذمته -مع بقائها- إلى ماله؛ توثيقا لدينه، وتتقيد تصرفاته بما لا يضر بحقوق الدائنين .

        قال الكاساني : "أما وقت التعلق فهو مرض الموت، فما دام المديون صحيحا فالدين في ذمته، فإذا مرض مرض الموت يتعلق بتركته، أي: يتعين فيها، ويتحول من الذمة إليها، إلا أنه لا يعرف كون المرض مرض الموت [ ص: 247 ] إلا بالموت، فإذا اتصل به الموت تبين أن المرض كان مرض الموت من وقت وجوده، فتبين أن التعلق يثبت من ذلك الوقت".

        كما ينشأ عن ذلك تعلق حق الورثة بماله؛ ليخلص لهم بعد وفاته تملك الثلثين مما يبقى بعد سداد الديون إن كانت هناك ديون، سواء أكان حقهم المعلق بمال المريض حق ملكية أم مجرد حق في الخلافة، فتتقيد تصرفاته أيضا بما لا يضر بحقوق الورثة، أما الثلث فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى من سبل الخير، سواء بالتبرع المنجز حال المرض، أو بالوصية، أو غير ذلك، فإن لم ينفقه كله أو لم ينفق منه كان الباقي للورثة.

        غير أن تعلق حقوق هؤلاء بسبب المرض لا يمنع أن يكون للمريض حق في ماله; لذلك اعتبر حق المريض في حاجاته الأصلية ومصالحه الضرورية مقدمة في ماله على حقوق غيره من دائنين وورثة، فله أن ينفق من ماله أثناء مرضه على نفسه، وعلى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف من طعام وشراب، وملبس ومسكن، وأجرة طبيب وثمن دواء وما أشبهه; لأن نفقة الإنسان حال حياته مقدمة في ماله على سداد ديونه؛ دفعا لهلاكه، وحفظا لكرامته، كما حق له أن يعقد العقود ويجري التصرفات المالية، وتكون صحيحة ونافذة إن لم تمس حقوق الدائنين أو الورثة، وليس لأحد منهم حق الاعتراض عليه، أو منعه.

        لأن من حق المريض تنمية ماله وتكثيره، قال الدسوقي : "والحاصل: أن المريض لا يحجر عليه في تداويه، ومؤنته، ولا في المعاوضات المالية ولو بكل ماله ، وأما التبرعات فيحجر عليه إذا كانت بزائدة على الثلث". [ ص: 248 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية