الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثالث: رجوع الأجداد والجدات

        اختلف العلماء في حكم رجوع الجد والجدة فيما وهبه لولد ولده على أقوال:

        القول الأول: أنه ليس لهم الرجوع. [ ص: 78 ]

        وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

        وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم رجوع الواهب في هبته، ويدخل في هذا الجد والجدة.

        القول الثاني: أن لهم الرجوع.

        وهو مذهب الشافعية، والظاهرية.

        وحجته:

        حديث ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد".

        فقوله: "الوالد" يدخل فيه الجد، والجدة، فكل منهما والد.

        ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل المراد الوالد المباشر; إذ إن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، والأم يجب أن تعدل في هبة أولادها، بخلاف الأجداد والجدات.

        القول الثالث: أنه يرجع آباء الآباء.

        وبه قال بعض الشافعية.

        ولعل حجته: أن آباء الآباء عصبة يقومون مقام الأب، بخلاف الآباء من جهة الأم فمن ذوي الأرحام.

        ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني. [ ص: 79 ]

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم، وأنه لا رجوع للأجداد أو الجدات; إذ الأصل تحريم الرجوع; إذ هم يفارقون الوالدين المباشرين; إذ الأب له أن يتملك من مال ولده، والأب والأم يجب عليهما التعديل بين أولادهما في الهبة بخلاف الأجداد والجدات.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية