المطلب الثالث: رجوع الأجداد والجدات
اختلف العلماء في حكم على أقوال: رجوع الجد والجدة فيما وهبه لولد ولده
القول الأول: أنه ليس لهم الرجوع. [ ص: 78 ]
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم رجوع الواهب في هبته، ويدخل في هذا الجد والجدة.
القول الثاني: أن لهم الرجوع.
وهو مذهب الشافعية، والظاهرية.
وحجته:
حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وابن عباس "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد".
فقوله: "الوالد" يدخل فيه الجد، والجدة، فكل منهما والد.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل المراد الوالد المباشر; إذ إن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، والأم يجب أن تعدل في هبة أولادها، بخلاف الأجداد والجدات.
القول الثالث: أنه يرجع آباء الآباء.
وبه قال بعض الشافعية.
ولعل حجته: أن آباء الآباء عصبة يقومون مقام الأب، بخلاف الآباء من جهة الأم فمن ذوي الأرحام.
ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني. [ ص: 79 ]
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم، وأنه لا رجوع للأجداد أو الجدات; إذ الأصل تحريم الرجوع; إذ هم يفارقون الوالدين المباشرين; إذ الأب له أن يتملك من مال ولده، والأب والأم يجب عليهما التعديل بين أولادهما في الهبة بخلاف الأجداد والجدات.