الأدلة:
أدلة القول الأول:
1- ما روى -رضي الله عنهما- النعمان بن بشير قال: فرجع فرد عطيته. أن أباه أتى به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [ ص: 82 ] فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟" فقال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فأرجعه" وفي لفظ: أعطيت ولدك مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"
وفي لفظ: "فإني لا أشهد على جور".
وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل دلالة صريحة على تحريم لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سماه جورا، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا ثبت أنه جور، وأنه حرام لم يحل للفاعل فعله، ولا للمعطى تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما، فيجب رده بعده، كما كان يجب قبله. تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة;
وقد تقدم ما ورد على حديث من مناقشات، وما أجيب به عن تلك المناقشات. النعمان
2- أن -رضي الله عنه-: "قسم ماله بين أولاده، وخرج إلى سعد بن عبادة الشام فمات بها، ثم ولد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر -رضي الله عنهما- إلى وعمر فقالا: إن قيس بن سعد سعدا قسم ماله، ولم يدر ما يكون، وإنا نرى أن ترد هذه القسمة، فقال قيس: لم أكن لأغير شيئا صنعه سعد، ولكن نصيبي له".
وجه الدلالة: أن أبا بكر -رضي الله عنهما- يريان رد ما أعطى الوالد لولده بعد [ ص: 83 ] موته إذا تبين أنه لم يعدل في عطيته بين أولاده، حتى ولو كان الوالد يظن أنه عادل في عطيته، فأولى إذا علم عدم العدل. وعمر
3- أن تفضيل الوالد لبعض ولده في الهبة ظلم لبقية الأولاد، فيثبت لهم الرد إذا تعذر رفع الظلم من جهته.