[ ص: 97 ] المبحث الرابع: الرجوع في هبة الثواب 
تقدم البحث في هبة الثواب، وأنه إذا شرط فيها العوض يغلب فيها حكم الهبة على الراجح، وقد اختلف العلماء في حكم الرجوع فيها على قولين: 
القول الأول: أنه له الرجوع إذا لم يثب منها. 
وهذا قول جمهور العلماء. 
القول الثاني: أنه ليس له الرجوع فيها. 
وبه قال  ابن حزم.  
الأدلة: 
دليل الجمهور: ما تقدم عن الصحابة من أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. 
ودليل  ابن حزم  ما تقدم: 
ما الأدلة على تحريم الرجوع في الهبة  
وأما إذا كان العوض متأخرا عن العقد غير مشروط فيه; بأن عوض الموهوب له الواهب عن هبته، فقال: هذا عوض عن هبتك، فاختلف الفقهاء في امتناع الرجوع بذلك على قولين:  [ ص: 98 ] 
القول الأول: أن ذلك مانع من الرجوع في الهبة. 
قال به الحنفية،  والمالكية.  
قال  السرخسي:   "وإذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضا وقبضه الواهب لم يكن للواهب أن يرجع في هبته، ولا للمعوض أن يرجع في عوضه". 
جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوضني منها، أيكون لواحد منا أن يرجع في شيء مما أعطى في قول مالك؟ قال: لا. . . 
"القول الثاني: أن العوض عن الهبة يعتبر هبة مبتدأة، فلا يمنع ذلك الرجوع فيها. 
قال به الشافعية،  والحنابلة،  لكنهم يخصون جواز الرجوع بهبة الوالد. 
قال  ابن قدامة:   "والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، سواء كانت من الإنسان لمثله أو دونه أو أعلى منه ...". 
				
						
						
