المطلب الثاني: في الرجوع بالنية 
إذا نوى الوالد الرجوع في الهبة، ولم يقترن بهذه النية قول ولا فعل،  فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن هذا لا يعد رجوعا. 
وهو مذهب الشافعية،  والحنابلة.   [ ص: 116 ] 
وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود. 
القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيرا. 
وهو وجه عند الشافعية.  
ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة. 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					