المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: إذا قارنته نية: 
إذا أخذ الوالد ما وهبه لولده، بنية الرجوع  فهل يعد هذا رجوعا أو لا؟ اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في هبته في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه يعد رجوعا: 
وبه قال الحنفية  عند وجود ما يقتضي الرجوع. 
وذهب إليه الحنابلة. 
قالوا: والقول قوله في نيته.  [ ص: 117 ] 
واحتجوا بما يلي: 
1- أن العقد قد صح بالإعطاء، فكذلك الرجوع يكون بأخذ المعطى. 
2- ولأن اللفظ إنما كان رجوعا لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه. 
القول الثاني: أنه لا يعد رجوعا. 
ذهب إليه الشافعية:  فلا يحصل إلا بالقول الصريح في الرجوع. 
قال في الحاوي: "لأنه استرجاع ملك فكان أغلظ". 
أي: كما أن التمليك لا يحصل بالمعاطاة، فهذا من باب أولى. 
وقد نوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه، فالصحيح انعقاد الهبة بالمعاطاة، وأنها لا تفتقر إلى قول، كما سبق في مباحث ما تنعقد به الهبة. 
الترجيح: 
الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول; لما تقدم من الأدلة الدالة على صحة الهبة بالمعاطاة في مباحث ما تنعقد به الهبة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					