الشرط السابع: أن تكون الهبة باقية إلى رجوع الأب.
صورة ذلك: أن يهب شخص لولده سيارة أو طعاما، ونحو ذلك فيتلف ذلك الشيء الموهوب كليا، فهل للأب أن يرجع في مثل ذلك الشيء التالف، أو في قيمته؟
باتفاق الأئمة: أن تلف الهبة يفيت على الوالد الفسخ فيها وفي قيمتها.
وحجة ذلك:
أولا: أن الإتلاف يزيل العين، فلا يمكن الرجوع فيها.
ثانيا: أن قيمة العين لا يمكن الرجوع فيها; لأنها ليست بموهوبة؛ لكون العقد لم يجر عليها، وإنما جرى على العين التالفة.