الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الشرط السابع: أن تكون الهبة باقية إلى رجوع الأب.

        صورة ذلك: أن يهب شخص لولده سيارة أو طعاما، ونحو ذلك فيتلف ذلك الشيء الموهوب كليا، فهل للأب أن يرجع في مثل ذلك الشيء التالف، أو في قيمته؟

        باتفاق الأئمة: أن تلف الهبة يفيت على الوالد الفسخ فيها وفي قيمتها.

        وحجة ذلك:

        أولا: أن الإتلاف يزيل العين، فلا يمكن الرجوع فيها.

        ثانيا: أن قيمة العين لا يمكن الرجوع فيها; لأنها ليست بموهوبة؛ لكون العقد لم يجر عليها، وإنما جرى على العين التالفة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية