الشرط السابع: أن تكون الهبة باقية إلى رجوع الأب. 
صورة ذلك: أن يهب شخص لولده سيارة أو طعاما، ونحو ذلك فيتلف ذلك الشيء الموهوب كليا، فهل للأب أن يرجع في مثل ذلك الشيء التالف، أو في قيمته؟  
باتفاق الأئمة: أن تلف الهبة يفيت على الوالد الفسخ فيها وفي قيمتها. 
وحجة ذلك: 
أولا: أن الإتلاف يزيل العين، فلا يمكن الرجوع فيها. 
ثانيا: أن قيمة العين لا يمكن الرجوع فيها; لأنها ليست بموهوبة؛ لكون العقد لم يجر عليها، وإنما جرى على العين التالفة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					