[ ص: 201 ] المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب
إذا وهبه بناء على سبب، ثم تبين انتفاء السبب، فله أن يرجع في هبته.
مثل: أن يهبه على أنه طالب علم، ثم يتبين له أنه عامي، فله أن يرجع في هبته، ولا يدخل تحت الذم.
وفي مغني المحتاج: كما قاله "ولو أهدى شخص لآخر على أن يقضي له حاجة أو يخدمه، فلم يفعل وجب عليه ردها إن بقيت، وبدلها إن تلفت; الإصطخري".
ودليل ذلك: عموم أدلة الرضا بالهبة السابقة في شرط الاختيار، حيث لم يرض بالهبة إلا بناء على هذا السبب. [ ص: 202 ]