[ ص: 217 ]
المبحث الخامس: إرجاع وعاء الهبة
قال الشربيني: "ولو بعث شخص لآخر" هدية في ظرف "وهو الوعاء" فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر "وهي بتشديد الراء على الأفصح وعاء التمر ولا تسمى بذلك إلا وفيها التمر، وإلا فهي زنبيل، فهو أي: الظرف "هدية أيضا" تحكيما للعرف المطرد، ومثله علب الحلواء والفاكهة ونحوهما، وإلا بأن جرت العادة برد الظرف، أو اضطربت كما هو قضية كلام ابن المقري "فلا" يكون هدية، بل أمانة في يده كالوديعة.
قال ويشبه أن تختلف العادة في رد الظروف باختلاف طبقات الناس، وعادة البلاد، وما يحمل منها إلى البلاد البعيدة دون مهاداة أهل البلد، وكذا الإهداء إلى الملوك، ولا سيما ما يحمل إليهم من النواحي البعيدة، فإن العادة أن لا ترد ظروفه. الأذرعي:
والحاصل: أنه يعتبر في كل ناحية عرفها، وفي كل قوم عرفهم باختلاف طبقاتهم.
تنبيه: ألحق المتولي بذلك الكتاب الذي يكتبه الإنسان لصاحبه، أي: سواء كان غائبا أم حاضرا، فإن المكتوب إليه يملكه فإنه هدية إلا أن يكتب فيه أن اكتب لي الجواب على ظهره، فإنه لا يملكه ويلزمه رده إليه، وإذا لم يكن الظرف هدية "يحرم استعماله" لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه "إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة" عملا بها، ويكون عارية حينئذ. [ ص: 218 ]
قال القاضي: ويستحب له رده حالا لخبر (استبقوا الهدايا برد الظروف) .
قال والاستحباب المذكور حسن، وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إلا أن يعلم رضا المهدي. الأذرعي:
وهل يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمونة; لأنه استعمال غير مأذون فيه لا لفظا ولا عرفا أم لا؟ في كلام القاضي ما يفهم الأول، وهو محل نظر، وأما الخبر المذكور فلا أعرف له أصلا". [ ص: 219 ]