المطلب الثالث: اختلاف الواهب والموهوب له في صحة الهبة وفسادها
إذا اختلف الواهب والموهوب له في صحة عقد الهبة أو فساده، فإن كان لأحدهما بينة قدمت، فإن لم يكن بينة فالقول قول من يدعي الصحة بيمينه; لأن الأصل سلامة العقد.
ولو أقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة من يدعي الفساد; لأن معها زيادة العلم.
نص على ذلك الشافعية والحنابلة.
ولو ادعى الوارث أن الهبة صدرت منه في مرض الموت، والموهوب له يدعي أنها صدرت منه في حال صحته، فإنه يقدم قول من يدعي صدور الهبة في حال المرض.
وهذا عند الحنفية.
ولو أقاما البينة قدمت بينة من يدعي الهبة في الصحة عند الحنفية".
[ ص: 222 ]