المسألة العاشرة: قتل الموهوب له الواهب في مرض الموت:
أنه إذا وهب مريض هبة، أو أعطى عطية في مرضه فقتله الموهوب له عمدا أو خطأ مباشرة أو تسببا، فإن العطية لا تبطل، وتكون من الثلث. [ ص: 307 ]
وبه قال أكثر العلماء.
وحجته:
انتفاء تهمة استعجال الشيء قبل أوانه; لأنه لو لم يقتله لعاش، وكانت الهبة له من رأس المال، وفي حالة القتل يأخذها من الثلث، فالقتل أضر به، ولم يستفد منه.
والقول الثاني: بطلان الهبة ورجوعها لورثة الواهب، سواء كان القتل عمدا أو خطأ.
وبه قال الحنفية.
وحجته:
(280) ما رواه من طريق أبو داود محمد بن راشد، عن سليمان -يعني ابن موسى- عن عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عمرو بن شعيب، "ليس للقاتل شيء".
[ ص: 308 ]
[ ص: 309 ]
فلفظ "شيء" في الحديث نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء: الهبة، والوصية، والإرث.
وهذا الحديث ضعيف، وعلى هذا يكون الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
* * *