الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الشرط السابع: أن لا يكون مؤقتا، بل يجب إطلاقه لا توقيته بوقت معين.

        هذا الشرط يرجع إلى الشرط الأول الذي هو التعليق بل التوقيت نوع من التعليق، ولهذا الحنفية لم ينصوا عليه في موضوع الإبراء، أما بقية الفقهاء فبعضهم نص عليه، وبعضهم عمم بعدم صحة الإبراء مع الشرط، ولا شك أن القول بعدم صحة الإبراء مع الشرط يدخل فيه عدم صحته مؤقتا.

        قال ابن عبد البر: "ولو شرط لغريمه أنه إن جاءه بدينه لوقت يسميه أخذ منه بعضه وحط عنه سائره، وإلا فالدين بحاله كان شرطا جائزا".

        وجاء في الأنوار لأعمال الأبرار ما نصه: "السادس: ألا يكون مؤقتا، فإن قال: أبرأتك إلى شهر، فإذا مضى لم تبرأ بطل".

        وسبق في الشرط قبله أن للحنابلة حول صحة الإبراء مع الشرط قولين الصحة والمنع، وهذان القولان يتحققان في الإبراء مع التوقيت; إذ هو إبراء مع شرط.

        والأدلة هنا كالأدلة في تعليق الإبراء، وكذلك الترجيح; إذ التوقيت نوع من التعليق كما تقدم.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية