nindex.php?page=treesubj&link=28723_31921nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل .
[28]
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28قال موسى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28ذلك أي: هذا الشرط.
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28بيني وبينك لا تخرج عنه.
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28أيما الأجلين أي: أي الأجلين، و (ما) صلة
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28قضيت أتممت، الثمان أو العشر
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28فلا عدوان فلا يعتدى
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28علي بطلب الزيادة على أحدهما.
[ ص: 189 ] nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28والله على ما نقول وكيل حفيظ، فجمع شعيب المؤمنين من أهل مدين، وزوجه ابنته صافوراء، ودخل
موسى البيت، وأقام يرعى غنم
شعيب عشر سنين.
nindex.php?page=treesubj&link=6040والإجارة: بيع المنفعة بعوض، وهي -بكسر الهمزة-: مصدر أجره يأجره أجرا، وإجارة، فهو مأجور، واشتقاقها من الأجر، وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، ومن شرط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين بالاتفاق، فإذا استأجر رجل رجلا لعمل معين; كخياطة ثوب، أو بناء حائط، أو رعي غنم، ونحو ذلك بأجرة معلومة، صح بغير خلاف.
وتقدم ذكر الخلاف في منافع الحر، هل يجوز أن تكون صداقا؟ في سورة النساء، وأما إجارة الملك في العقار ونحوه، فتصح مدة معلومة، وإن طالت، بالاتفاق، واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=22806إجارة الوقف، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تزاد على ثلاث سنين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجوز سنتين، ولمن مرجعها له عشر سنين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تجوز مدة يمكن فيها بقاء العين غالبا، وهي عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عقد جائز تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه، وإن عقدها لغيره لا تنفسخ; كالوكيل والوصي ومتولي الوقف لبقاء المستحق عليه والمستحق، حتى لو مات المعقود له صارت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد عقدا لازما لا تنفسخ بالموت، والوارث قائم مقامه، وإذا كانت الأجرة مؤجلة، فمات المستأجر، فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الأجرة على حكمها في التأجيل، وتقدم بها وارثه مؤجلة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تحل الأجرة بالموت.
nindex.php?page=treesubj&link=28723_31921nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ .
[28]
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28قَالَ مُوسَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28ذَلِكَ أَيْ: هَذَا الشَّرْطُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَا تَخْرُجْ عَنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ أَيْ: أَيَّ الْأَجَلَيْنِ، وَ (مَا) صِلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28قَضَيْتُ أَتْمَمْتُ، الثَّمَانَ أَوِ الْعَشْرَ
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28فَلا عُدْوَانَ فَلَا يُعْتَدَى
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28عَلَيَّ بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا.
[ ص: 189 ] nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=28وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ حَفِيظٌ، فَجَمَعَ شُعَيْبٌ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ مَدْيَنَ، وَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ صَافُورَاءَ، وَدَخَلَ
مُوسَى الْبَيْتَ، وَأَقَامَ يَرْعَى غَنَمَ
شُعَيْبٍ عَشْرَ سِنِينَ.
nindex.php?page=treesubj&link=6040وَالْإِجَارَةُ: بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ، وَهِيَ -بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ-: مَصْدَرُ أَجَرَهُ يَأْجُرُهُ أَجْرًا، وَإِجَارَةٌ، فَهُوَ مَأْجُورٌ، وَاشْتِقَاقُهَا مِنَ الْأَجْرِ، وَهُوَ الْعِوَضُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا، وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ وَالْعِوَضُ مَعْلُومَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ، فَإِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ رَجُلًا لِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ; كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، أَوْ بِنَاءِ حَائِطٍ، أَوْ رَعْيِ غَنَمٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، صَحَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ.
وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي مَنَافِعِ الْحُرِّ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَدَاقًا؟ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا إِجَارَةُ الْمِلْكِ فِي الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ، فَتَصِحُّ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَإِنْ طَالَتْ، بِالِاتِّفَاقِ، وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=22806إِجَارَةِ الْوَقْفِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تُزَادُ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : تَجُوزُ سَنَتَيْنِ، وَلِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : تَجُوزُ مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا بَقَاءُ الْعَيْنِ غَالِبًا، وَهِيَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إِنْ عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ، وَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَا تَنْفَسِخُ; كَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ لِبَقَاءِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَحِقِّ، حَتَّى لَوْ مَاتَ الْمَعْقُودُ لَهُ صَارَتْ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ عَقْدًا لَازِمًا لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ، وَالْوَارِثُ قَائِمٌ مَقَامَهُ، وَإِذَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ مُؤَجَّلَةً، فَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ، فَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى حُكْمِهَا فِي التَّأْجِيلِ، وَتَقَدَّمَ بِهَا وَارِثُهُ مُؤَجَّلَةً، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ تَحِلُّ الْأُجْرَةُ بِالْمَوْتِ.