الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

جزء صفحة
إحياء علوم الدين وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ، وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَدْعُو بِالدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَطْلُبُ مِنَ الْمَسْجِدِ الصَّفَّ الْأَوَّلَ إِنْ وَجَدَ مُتَّسَعًا وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَلَا يُزَاحِمُ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّاهُمَا فِي الْبَيْتِ ، وَيَشْتَغِلُ بِالدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُمَا وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْعَتَيِ التَّحِيَّةِ ، وَجَلَسَ مُنْتَظِرًا لِلْجَمَاعَةِ إتحاف السادة المتقين ( وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَدْعُو بِالدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ) تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ مِنَ الْأَذْكَارِ ( ثُمَّ يَطْلُبُ مِنَ الْمَسْجِدِ الصَّفَّ الْأَوَّلَ) مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ عَنْ مَيْمَنَتِهِ ( إِنْ وَجَدَ مُتَّسَعًا) فِي الْمَوْضِعِ وَإِلَّا فَالْمَيْسَرَةَ، وَإِلَّا فَالصَّفَّ الَّذِي يَلِي الْأَوَّلَ ( وَلَا يَتَخَطَّى الرِّقَابَ) وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ( وَلَا يُزَاحِمُ) أَحَدًا ( كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ) مُفَصَّلًا ( ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِنْ لَمْ يُصَلِّهِمَا فِي الْمَنْزِلِ، وَيَشْتَغِلُ بِالدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ) قَرِيبًا ( بَعْدَهُمَا) أَيْ: بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ( وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْعَتَيِ التَّحِيَّةِ، وَجَلَسَ مُنْتَظِرًا لِلْجَمَاعَةِ) أَيْ: لِلصَّلَاةِ مَعَهُمْ . وَلَفْظُ الْقُوتِ: وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي مَنْزِلِهِ صَلَّاهُمَا، وَأَجْزَأَتَا عَنْهُ مِنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَمَنْ كَانَ قَدْ صَلَّاهُمَا فِي بَيْتِهِ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ فِي الْمَسْجِدِ بِغَلَسٍ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَاشْتِبَاكِ النُّجُومِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ عِنْدَ امِّحَاقِ النُّجُومِ وَمُسْفِرًا عِنْدَ الْإِقَامَةِ قَعَدَ، وَلَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَيْنَ صَلَاةٍ قَبْلَهَا، وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي شَيْئًا إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَطْ . وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَّاهُمَا، وَإِنْ دَخَلَ وَقْتَ الْإِقَامَةِ أَوْ قَدِ افْتَتَحَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَلَا يُصَلِّهِمَا، وَلْيَدْخُلْ فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ، وَلِلنَّهْيِ فِيهِ، رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ". وَلْيَقُلْ مَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّتَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذِهِ الْأَرْبَعُ كَلِمَاتٍ يَقُولُهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهَا عِدْلُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْفَضْلِ، وَكَذَلِكَ مَنْ دَخَلَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. اهـ . وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ، وَفِي صَلَاةِ رَكْعَتَيِ التَّحِيَّةِ كَلَامٌ مَضَى تَفْصِيلُهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فَرَاجِعْهُ .

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية