29098 - قال مالك : من سلف في حنطة شامية ، فلا بأس أن يأخذ محمولة ، بعد محل الأجل .
29099 - قال مالك : وكذلك من سلف في صنف من الأصناف ، فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه ، أو أدنى بعد محل الأجل ، وتفسير ذلك : أن يسلف الرجل في حنطة محمولة ، فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية ، وإن سلف في تمر [ ص: 29 ] عجوة ، فلا بأس أن يأخذ صيحا نيا أو جمعا ، وإن سلف في زبيب أحمر ، فلا بأس أن يأخذ أسود ، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل ، إذا كانت مكيلة ذلك سواء ، بمثل كيل ما سلف فيه .