29248 - قال مالك : من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى ، فلما حل الأجل ، قال الذي عليه الطعام لصاحبه : ليس عندي طعام ، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل ، فيقول صاحب الطعام : هذا لا يصلح ، لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى ، فيقول الذي عليه الطعام لغريمه : فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه ، فهذا لا يصلح ، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه ، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه ، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما [ ص: 58 ] بينهما ، ويكون ذلك ، إذا فعلاه ، بيع الطعام قبل أن يستوفى .