الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        29273 - قال مالك : ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم ، على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        29274 - قال أبو عمر : قوله : يعطى بذلك طعاما يريد الكسر .

                                                                                                                        29275 - كذلك رواه القعنبي .

                                                                                                                        29276 - وهذا بين في مذهبه واضح ، لأنه اشترى منه ببعض درهم طعاما قبضه على أن يعطيه عند الأجل بالكسر من الدراهم طعاما ، والدرهم لم يكن يتبعض [ ص: 64 ] عندهم ولا يجوز كسره عند أهل المدينة على ما قدمنا عنهم فيما مضى من هذا الكتاب في موضعه ، فلم يدفعه ، وشرط أن يعطيه في ذلك الكسر طعاما عند الأجل ، بهذا لا يجيزك أحد ، لأنه طعام بطعام إلى أجل ، وذكر الكسر من الدرهم لا معنى له ، لأنه قد شرط أن يعطيه عند الأجل ، فكان ذكره لغوا ، وكان في معنى الحيلة ، أو الذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة .

                                                                                                                        29277 - هذا كله أصل مالك ، ومعنى قوله ، وقد ذكرنا قوله في الذي يبيع سلعته بدنانير على أن يعطيه بالدنانير ، كذا وكذا درهما أن يبيعه لسلعته إنما هو بالدراهم .

                                                                                                                        29278 - وذكر الدينار لغو ، فكذلك ذكر الكسر من الدرهم هنا لغو ، وهو طعام بطعام إلى أجل .

                                                                                                                        29279 - وأما الشافعي ، وأبو حنيفة ، فهو عندهم من بيعتين في بيعة ، ويدخله أيضا عندهما بيع الطعام بالطعام نسيئة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية