[ ص: 60 ] 29254 - قال مالك ، في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام ، فقال الذي عليه الطعام لغريمه : أحيلك على غريم ، لي عليه مثل الطعام الذي لك علي ، بطعامك الذي لك علي .
29255 - قال مالك : إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه ، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه ، فإن ذلك لا يصلح ، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ، فإن كان الطعام سلفا حالا ، فلا بأس أن يحيل به غريمه ، لأن ذلك ليس ببيع ، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى . لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره .
29256 - قال مالك : وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ، ولم ينزلوه على وجه البيع ، وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص ، فيقضى دراهم وازنة فيها فضل ، فيحل له ذلك ، ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا ، بوازنة لم يحل ذلك ، لو اشترط عليه حين أسلفه وازنة ، وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك .
1312 - قال مالك : ومما يشبه ذلك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر ، وإنما فرق بين ذلك : أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة ، وأن بيع العرايا على وجه [ ص: 61 ] المعروف ، لا مكايسة فيه .


