29600 - قال مالك : ومن فإن المشتري يبيعها ممن شاء . بنقد أو عرض . قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه . ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه . إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره . سلف في سلعة إلى أجل . وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب ،
قال مالك : وإن كانت السلعة لم تحل . فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض [ ص: 159 ] مخالف لها بين خلافه . يقبضه ولا يؤخره .