الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        29809 - قال مالك ، في الساج المدرج في جرابه ، أو الثوب القبطي المدرج في طيه : إنه لا يجوز بيعها حتى ينشرا ، وينظر إلى ما في أجوافهما . وذلك أن بيعهما من بيع الغرر . وهو من الملامسة .

                                                                                                                        29810 - قال مالك : وبيع الأعدال على البرنامج ، مخالف لبيع الساج في جرابه ، والثوب في طيه ، وما أشبه ذلك فرق ، بين ذلك ، الأمر المعمول به ، ومعرفة ذلك في صدور الناس . وما مضى من عمل الماضين فيه . وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة ، والتجارة بينهم التي لا يرون بأسا ؛ لأن بيع الأعدال على البرنامج ، على غير نشر ، لا يراد به الغرر ، وليس يشبه الملامسة .

                                                                                                                        [ ص: 198 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 198 ] 29811 - قال أبو عمر : سيأتي القول في بيع البرنامج في بابه إن شاء الله عز وجل .

                                                                                                                        29812 - وأما بيع الثوب في طيه دون أن ينظر إليه ، فلا يجوز عند الجميع ؛ لأنه في معنى بيع الملامسة ؛ لأنه لا يرى فيه إلا طاقة واحدة ، فإن عرف ذرعه في طوله ، وعرضه ، ونظر إلى شيء منه ، فاشترى عليه كان ذلك جائزا ، فإن خالف كان ذلك عينا كسائر العيون ، إن شاء قام به ، وإن شاء رضيه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية