29809 - قال مالك ، في : إنه لا يجوز بيعها حتى ينشرا ، وينظر إلى ما في أجوافهما . وذلك أن بيعهما من بيع الغرر . وهو من الملامسة . الساج المدرج في جرابه ، أو الثوب القبطي المدرج في طيه
29810 - قال مالك : وبيع الأعدال على البرنامج ، مخالف لبيع الساج في جرابه ، والثوب في طيه ، وما أشبه ذلك فرق ، بين ذلك ، الأمر المعمول به ، ومعرفة ذلك في صدور الناس . وما مضى من عمل الماضين فيه . وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة ، والتجارة بينهم التي لا يرون بأسا ؛ لأن بيع الأعدال على البرنامج ، على غير نشر ، لا يراد به الغرر ، وليس يشبه الملامسة .
[ ص: 198 ]