1564 [ ص: 99 ] باب جامع ما جاء في حد الزنا
1538 - مالك عن ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سئل عن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير " . الأمة إذا زنت ولم تحصن
[ ص: 100 ] 35558 - قال : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة . ابن شهاب
35559 - قال مالك : والضفير الحبل .