الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1565 1540 - وذكر مالك في هذا الباب عن نافع ؛ أن nindex.php?page=treesubj&link=10389عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر بن [ ص: 106 ] الخطاب ونفاه ، ولم يجلد الوليدة ؛ لأنه استكرهها .
35597 - وفي هذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=10389_10420جلد العبيد ، إذا زنوا ، ونفيهم ، وذلك كله عن عمر ، خلاف ما روى عنه أهل العراق ، في الأمة إذا زنت ، ألقت فروتها وراء الدار أي : لا حد عليها .
35598 - وروي عن أنس ، أنه كان يجلد إماءه ، إذا زنين تزوجن ، أو لم يتزوجن .
35599 - وروي ذلك ، عن علي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
35600 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
35601 - وإليه ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق .
35602 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في الأمة إذا زنت ، قال : إن كانت ليست ذات زوج ، جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب ، وإن كانت ذات زوج ، يضع أمرها إلى السلطان .
35604 - ثم جاءت السنة ، في الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ، جلدت دون الحد ، وقيل : بل بالحد وتكون زيادة بيان ، كنكاح المرأة على عمتها ، وعلى خالتها ، ونحو ذلك مما قد أوضحناه في مواضع من كتابنا ، والحمد لله كثيرا .
35605 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=10391_25367إقامة السادة الحدود على عبيدهم
35606 - فقال مالك : يحد المولى عبده ، وأمته ، في الزنا ، وشرب الخمر ، والقذف ، إذا شهد عليه الشهود ، ولا يحده إلا بالشهود ، ولا يقطعه في السرقة ، وإنما يقطعه الإمام .
35607 - وهو قول الليث .
35608 - واختلف أصحاب مالك ، في ذلك ، على ما ذكرنا عنهم ، في كتاب اختلافهم .
[ ص: 108 ] 35609 - وقال أبو حنيفة : يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى ، في الزنا ، وفي سائر الحدود .
35610 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
35611 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، في رواية الأشجعي عنه : يحده المولى في الزنا ، وفي سائر الحدود .
35612 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
35613 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحده المولى ، في كل حد .
35614 - وهو قول أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
35615 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964803إذا زنت أمة أحدكم ، فليجلدها " . وقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964804أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " .
35616 - وروي عن جماعة من الصحابة ، أنهم أقاموا الحدود ، على ما ملكت أيمانهم ؛ منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وأنس ، ولا مخالف لهم من الصحابة .
35617 - وروي عن أبي ليلى ، أنه قال : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم ، إذا زنت في مجالسهم .
[ ص: 109 ] 35618 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الأعلى ، عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964804أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " .
35619 - وحجة أبي حنيفة ، ما روي عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16461وعبد الله بن محيريز ، ومسلم بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم ، أنهم قالوا : الجمعة ، والزكاة ، والحدود ، والفيء ، والحكم ، إلى السلطان .
35620 - وأما قوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث هذا الباب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964805ثم بيعوها ولو بضفير " . فهذا على وجه الاختيار ، والحض على مساعدة الزانية ؛ لما في ذلك من الاطلاع ، وبما على المنكر ، وأنه كالرضا به .
35621 - وقد قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، في حديثها : nindex.php?page=hadith&LINKID=964806يا رسول الله ، أنهلك ، وفينا الصالحون ؟ ! قال : " نعم إذا كثر الخبث " .
[ ص: 110 ] 35622 - والخبث في هذا الحديث ، عن أهل العلم ، أولاد الزنا ، وإن كانت اللفظة محتملة لذلك ، ولغيره .
35623 - وقد احتج بهذا الحديث ، من لم ير نفي العبيد ؛ لأنه ذكر فيه الجلد ، ولم يذكر نفيا .
35624 - وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت بعد جلدها الرابعة ، منهم داود ، وغيره . والله أعلم .