[ ص: 111 ] باب ما جاء في المغتصبة
1541 - قال مالك : الأمر عندنا في . إن ذلك لا يقبل منها ، وإنها يقام عليها الحد ، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة ، أو على أنها استكرهت ، أو جاءت تدمى ، إن كانت بكرا ، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال ، أو ما أشبه هذا ، من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ، قال : فإن لم تأت بشيء من هذا ، أقيم عليها الحد ، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك . المرأة توجد حاملا ولا زوج لها ، فتقول : قد استكرهت ، أو تقول : تزوجت