1567 [ ص: 117 ] باب الحد في القذف والنفي والتعريض
1542 - مالك ، عن أبي الزناد ؛ أنه قال : جلد عبدا في فرية ثمانين . عمر بن عبد العزيز
قال أبو الزناد : فسألت عن ذلك ؟ فقال : أدركت عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عمر بن الخطاب ، والخلفاء هلم جرا . وعثمان بن عفان . فما رأيت أحدا جلد عبدا ، في فرية ، أكثر من أربعين