1578  1555   -  مالك  أنه بلغه ؛ أن   القاسم بن محمد  ،   وسالم بن عبد الله  ،   وعروة بن الزبير  كانوا يقولون : إذا سرق العبد الآبق  ما يجب فيه القطع قطع   . 
35908 - قال  مالك     : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع . 
     	
		
				
						
						
