36111 - وقال مالك في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع : إنه تقطع يده .
36112 - قال : وكذلك ، ولا ممن تأمن على بيتها ، فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع ، فلا قطع عليها . أمة المرأة ، إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها
[ ص: 220 ] 36113 - قال مالك : وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ، ولا ممن تأمن على بيتها ، فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع : أنها تقطع يدها .
36114 - قال مالك : وكذلك ما يجب فيه القطع : إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه ، في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما ، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه . فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع ، فعليه القطع فيه . الرجل يسرق من متاع امرأته ، أو المرأة تسرق من متاع زوجها