الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        36111 - وقال مالك في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع : إنه تقطع يده .

                                                                                                                        36112 - قال : وكذلك أمة المرأة ، إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ، ولا ممن تأمن على بيتها ، فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع ، فلا قطع عليها .

                                                                                                                        [ ص: 220 ] 36113 - قال مالك : وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ، ولا ممن تأمن على بيتها ، فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع : أنها تقطع يدها .

                                                                                                                        36114 - قال مالك : وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته ، أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع : إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه ، في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما ، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه . فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع ، فعليه القطع فيه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36115 - قال أبو عمر : اختلف قول الشافعي في هذه المسألة ، والمشهور من مذهبه ما ذكره الربيع ، والمزني عنه ، في أنه ذكر قول مالك هذا في " موطئه " ، وقال : هذا مذهب من ذهب إليه ، وتأول قول عمر : خادمكم سرق متاعكم ؛ أي خادمكم الذي يلي خدمتكم ، وأرى - والله أعلم - على الاحتياط ، أي لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما ، سرق من مال الآخر شيئا ؛ للأثر والشبهة ، وبخلطة كل واحد منهما صاحبه ؛ لأنها خيانة لا سرقة .

                                                                                                                        36116 - قال المزني : وقال في كتاب " اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة " : إذا سرقت المرأة من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه ، وفي حرز منها قطعت .

                                                                                                                        [ ص: 221 ] 36117 - قال المزني : هذا عندي أقيس .

                                                                                                                        36118 - قال أبو عمر : تحصيل مذهب الشافعي عند أصحابه ؛ أن لا قطع على عبد رجل سرق من متاع مال امرأة سيده ، ولا عبد امرأة سرق من مال زوج سيدته .

                                                                                                                        36119 - وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وزفر ، وسليمان ، وقالوا : لا قطع على رجل سرق فيما سرق من مال زوجته ، ولا على امرأة سرقت فيما سرقت من مال زوجها .

                                                                                                                        36120 - وقال أبو ثور : في ذلك كله بقول مالك .

                                                                                                                        36121 - وقال مالك : يقطع الولد إذا سرق من مال والديه ، ولا يقطع الأبوان مما سرقا من ولدهما .

                                                                                                                        36122 - وقال الشافعي : لا يقطع من سرق من مال ولده ، ولا ولد ولده ، ولا من مال أبيه وأمه وأجداده من قبل أيهما كان ، ويقطع فيمن سواهم من القرابات .

                                                                                                                        36123 - وقال الشافعي : في طنبور ، ولا مزمار ، ولا خمر ، ولا خنزير .

                                                                                                                        36124 - وهو قول أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        36125 - وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا يقطع من سرق [ ص: 222 ] من مال ذي رحم محرمة منه ، مثل الخالة ، والعمة ، ومن كان مثلهما .

                                                                                                                        36126 - وقال أبو ثور : يقطع كل من سرق ، إلا أن يجمعوا على أحد فيسلموا للإجماع .




                                                                                                                        الخدمات العلمية