فصل : وأما  المتعلق بالمال   فضربان :  
أحدهما : مداينة مراضاة .  
والثاني : جناية إكراه .  
فأما مداينة المراضاة فهو كل حق لزم باختيار مستحقه ومعاملة مستوجبة كالأثمان ، والقروض ، والأجور ، وما يتعلق بذلك فلا يخلو حاله من أن يكون مأذونا له في التجارة ، أو غير مأذون له . فإن كان مأذونا له في التجارة تعلق إقراره بما في يده من أموال التجارة ؛ لأنه بالإذن في التجارة مسلط على الإقرار بموجبها ، فإن ضاق ما بيده عن دينه الذي أقر به كان الفاضل عنه في ذمته يؤديه إذا عتق وأيسر به ، ولا يتعلق برقبته .  
وقال  أبو حنيفة      : يكون الفاضل من ديون إقراره ومعاملاته متعلقا برقبته يباع منه حتى يقضي استدلالا بأن إذن السيد موجب لضمان ديونه كما يوجب إذنه بالنكاح ضمان الصداق لزوجته .  
ودليلنا هو أن كل حق ثبت برضا مستحقه كان محله في الذمة دون الرقبة قياسا على غير المأذون له في التجارة ، ولأنه لما استوى حق الجناية من المأذون له ، وغير المأذون في تعلقه بالرقبة وجب أن يستوي حكم المداينة من المأذون له ، وغير المأذون في تعلقه بالذمة ، فأما استدلاله بالصداق ففيه قولان :  
أحدهما : لا يضمنه ، فعلى هذا يكون السؤال ساقطا .  
 [ ص: 42 ] والثاني : يصير ضامنا له وهذا على القول الذي يوجب على السيد تزويج عبده إذا احتاج وسأل .  
فعلى هذا الفرق بين الصداق ، والمداينة وجوب الإذن له بالتزويج فكان ملتزما للصداق فيه كالنفقة ، ولا يجب عليه الإذن له بالتجارة فلم يلزم ضمان ما حدث من مداينة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					