الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو يشهد عدل على رجل أنه قتله : لأن كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم أنه كما ادعى وليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا نوع سابع من اللوث . وهو وجود العدالة ، ونقصان العدد كما كان ما تقدمه ، وجود العدد الزائد مع نقصان العدالة ، وهو أن يشهد بالقتل عدل واحد فيحكم بيمين المدعي مع شهادته ، فإن كانت الدعوى في خطأ محض ، أو عمد الخطأ ، فذلك موجب للمال ، والمال يحكم فيه بشاهد ويمين ، فيحلف فيه المدعي يمينا واحدة ، ويكون الشاهد مع اليمين بينة عادلة ، ولا يكون لوثا إذا كانت الدعوى في قتل عمد ، فالشاهد الواحد لوث ، فيحلف معه المدعي خمسين يمينا ، ويحكم له بأيمانه لا بالشهادة ، ولو شهد بالقتل ، ولم يشهد بعمد ولا خطأ ، ففي جواز القسامة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا قسامة معه : للجهل بموجبها في قتل عمد وخطأ .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يحكم فيه بالقسامة : لأنه لا ينفك القتل من عمد أو خطأ ، ولا تمتنع القسامة في واحد منهما ، ويحكم له بعد القسامة بأخفهما حكما ، وهو الخطأ ؛ لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته ، لجواز أن يكون عمدا يستحق في ماله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية