الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإن سرق هذا النضو الخلق ، وعلم أن القطع قاتله ففيه وجهان : [ ص: 217 ] أحدهما : يسقط عنه القطع في السرقة كما يسقط عنه عدد الجلد في الزنا : لأن المقصود زجره دون قتله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يقطع كغيره ، وإن كان في جلد الزنا مخالفا لغيره : لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن القطع استهلاك كالرجم فاستويا فيه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه ليس للقطع بدل ، وللجلد بدل فافترقا ، ولكن لو كان القطع مستحقا في قصاص وجب استيفاؤه منه وجها واحدا ، ولو كان الجلد مستحقا في حد قذف حد كحد الزنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية