الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أحلفه قبل أن يسأله عن هذا ولم يقل له عمدا ولا خطأ أعاد عليه عدد الأيمان " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا عجل الحاكم فأحلف المدعى عليه قبل سؤال المدعي عن شرط الدعوى في قتل العمد والخطأ في الجماعة والانفراد فقد أخطأ في استحلافه ، لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الدعوى لم تكمل .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لا يقدر على الحكم بما أحلف عليه : للجهالة به ، فتكون اليمين فيها [ ص: 38 ] ملغاة لا يحكم بها ، سواء كانت اليمين من جهة المدعي في القسامة أو من جهة المدعى عليه في غير القسامة : لأن اليمين قبل استقرار الدعوى جارية مجرى اليمين قبل الدعوى ، وهي قبل الدعوى غير معتد بها : لأن ركانة بن عبد يزيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : طلقت امرأتي البتة والله ما أردت بها إلا واحدة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما أردت بها إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة . فأعاد عليه اليمين ولم يعتد بيمينه قبل الاستحلاف ، فكذلك في جميع الدعاوى . وإذا كان كذلك فعلى الحاكم أن يعود إلى سؤال المدعي عن صفة القتل ، وما قدمناه من شروط الدعوى ، فإذا استكمل شروطها أعاد الاستحلاف عليها وعلق ما يحكم باليمين الثانية دون الأولى . وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية