الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            ولو شهد شاهدان : أن أحد هذين الرجلين قتل هذا القتيل ، لم تكن هذه بينة بالقتل ، لعدم التعين فيها على القاتل ، وكانت لوثا يوجب القسامة ، للولي أن يقسم على أيهما شاء ، وليس له أن يقسم عليهما : لأن الشهادة خصت أحدهما . ولو شهد الشاهدان : أن هذا الرجل قتل أحد هذين القتيلين لم تكن في شهادتهما بينة ولا لوثا ، ولا قسامة فيه .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن لوث القسامة ما تعين فيه المقتول وجهل فيه القاتل : لأن [ ص: 13 ] مستحق القسامة معين ، ولا يكون لوث القسامة ما تعين فيه القاتل وجهل فيه المقتول : لأن مستحق القسامة فيه غير معين ، فصحت القسامة في المسألة الأولى لتعيين مستحقها ، وبطلت في الثانية للجهل بمستحقها ، وهكذا الحكم لو شهد فيهما شاهد واحد كان لوثا في الأولى دون الثانية : لأن الشاهد الواحد لوث في القسامة كالشاهدين . ويحتمل وجها آخر : أنه لا يكون لوثا مع الشاهد الواحد ، وإن كان لوثا مع الشاهدين : لأن الشاهد الواحد قد جمع بين ضعيفين : نقصان العدد ، وعدم التعيين ، وانفراد الشاهدين بأحد الضعيفين ، فقوي اللوث معهما وضعف مع الواحد ، فجازت القسامة مع قوة اللوث ، ولم تجز مع ضعفه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية