الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وسواء كان به جرح أو غيره : لأنه قد يقتل بما لا أثر له " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهو كما قال للولي أنه يقسم في القتل ، سواء كان به أثر جرح أو لم يكن . وقال أبو حنيفة : لا يقسم إلا أن يكون به أثر جرح .

                                                                                                                                            فإن لم يكن به أثر جرح ، وخرج الدم من أذنه أقسم . وإن خرج من أنفه لم يقسم : لأن عدم الأثر يحتمل أن يكون من موت ومن قتل ، وخروج الدم من الأنف يحتمل أن يكون من رعاف أو خنق ، فضعفت الدعوى وسقطت القسامة . وهذا فاسد لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الأغلب من الموت أن يكون بأسباب حادثة من مرض أو حادث ، وموت الفجاءة نادر ، فإذا لم يعرف مرض صار الأغلب منه أنه بحادث القتل ، فلم يحمل على نادرة الفجاءة .

                                                                                                                                            والثاني : أن القتل قد يكون تارة بالجرح والأثر ، ويكون تارة بالخنق والإمساك للنفس ، وبعصر الأنثيين من غير أثر ، وإذا كان بهما وجب أن تستوي القسامة فيهما . والله أعلم . [ ص: 16 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية