فصل :
فإذا تقرر توجيه القولين : فإن قيل بالأول أن اللوث لا يبطل ، جاز للمدعي أن يقسم خمسين يمينا قولا واحدا ، ويأخذ نصف الدية : لأنه لا يستحق غيره ، ولم يكن للأخ المكذب أن يقسم ، فإن ادعى قتله على آخر ، أقسم عليه وأخذ منه نصف الدية : لأن التكذيب إذا لم يبطل اللوث في حق أحدهما لم يبطله في حقهما .
وإن قيل : بالقول الثاني أن اللوث قد بطل ، سقطت القسامة وانتقلت الأيمان إلى المدعى عليه . وفي قدر ما يحلف به قولان كالدعوى في غير لوث . فإذا حلف برئ ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي ، فإذا حلف فلا قود له ، وإن كان القتل عمدا فله نصف الدية : لأن في تكذيب أخيه إبراء منه ، ولو ادعى المكذب قتله على آخر منع من القسامة : لأن التكذيب إذا أبطل اللوث في حق أحدهما أبطله في حقهما .