الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر توجيه القولين : فإن قيل بالأول أن اللوث لا يبطل ، جاز للمدعي أن يقسم خمسين يمينا قولا واحدا ، ويأخذ نصف الدية : لأنه لا يستحق غيره ، ولم يكن للأخ المكذب أن يقسم ، فإن ادعى قتله على آخر ، أقسم عليه وأخذ منه نصف الدية : لأن التكذيب إذا لم يبطل اللوث في حق أحدهما لم يبطله في حقهما .

                                                                                                                                            وإن قيل : بالقول الثاني أن اللوث قد بطل ، سقطت القسامة وانتقلت الأيمان إلى المدعى عليه . وفي قدر ما يحلف به قولان كالدعوى في غير لوث . فإذا حلف برئ ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي ، فإذا حلف فلا قود له ، وإن كان القتل عمدا فله نصف الدية : لأن في تكذيب أخيه إبراء منه ، ولو ادعى المكذب قتله على آخر منع من القسامة : لأن التكذيب إذا أبطل اللوث في حق أحدهما أبطله في حقهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية