فصل :  
والقسم الثالث : أن  يعمد قتله ولا يعلم أنه مسلم   ، فلا قود فيه ، وفيه الدية . وقال  أبو حنيفة      : لا دية فيه ، إن لم يهاجر .  
ودليلنا : أن  اليمان أبا حذيفة بن اليمان   قتله المسلمون ، ولم يعلموا بإسلامه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته . فقال  حذيفة      : يغفر الله لهم : فإنهم لم يعلموا . ولأن جهل القاتل بأحوال المقتول لا يوجب سقوط ضمانه عن القاتل ؛ كالصبي والمجنون .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					