مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة      " .  
قال  الماوردي      : وهذا هو الثالث مما بينه الله تعالى في هذه الآية ، وجمع في قتله بين الدية والكفارة ، وهو  الكافر ذو الميثاق بذمة أو عهد إذا قتل في دار الإسلام   ، ففيه الدية والكفارة : بقوله تعالى :  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة   ، فجمع في قتله بين الدية والكفارة ، كما جمع في قتل المسلم في دار الإسلام بين الدية والكفارة . وقدم في قتل المسلم الكفارة على الدية ، وفي قتل الكافر الدية على الكفارة : لأن المسلم يرى تقديم حق الله تعالى على حق نفسه ، والكافر يرى تقديم حق نفسه على حق الله تعالى . وقال  ابن أبي هريرة      : بل خالف بينهما ، ولم يجعلهما على نسق واحد : لأن لا يلحق بهما ما بينهم من قتل المؤمن في دار الحرب في قوله :  فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة   فيضم إليه الدية إلحاقا بأحد الطرفين ، فأزال هذا الاحتمال بأحد اللفظين .  
وسواء كان صاحب هذا الميثاق من الكفار من أهل الذمة ، أو من أصحاب العهد ، وسواء كان من أهل الكتاب ، أو من غير أهل الكتاب في وجوب الدية والكفارة ، إذا قتل في دار الإسلام .  
 [ ص: 67 ] فأما  إذا قتل في دار الحرب   ، فحكمه حكم المسلم إذا قتل فيها في ضمانه بالكفارة والدية ، إلا أن يعمد قتله غالطا بميثاقه الذي هو مقيم على التزامه ، فتجب فيه الدية مع الكفارة . والكفارة الواجبة في قتل الكافر كالكفارة الواجبة في قتل المسلم ، في أيمان الرقبة وسلامتها من العيوب المضرة . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					