الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر أن لا ميراث لكل قاتل ، فكل قاتل تعلق عليه حكم القتل في ضمان دية أو كفارة فلا ميراث له بحال ، فأما من لم يتعلق عليه ضمان القتل - إذا تناوله اسم القاتل لأنه قاتل بحق - فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون مخيرا فيه ، وإن كان محقا كالمقتضى منه قودا فلا ميراث له : لتوجه التهمة إليه في عدوله عن العفو إلى القصاص : رغبة في الميراث ، فوجب أن يمنع منه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يجب عليه قتله ولا يكون مخيرا كالحاكم إذا قتل في زنى أو في قصاص استوفاه لخصم ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يقتلهم بالبينة فلا يرث ؛ لأنه متهوم في تزكية الشهود فمنعته التهمة من الميراث . والضرب الثاني : أن يقتلهم بإقرارهم ، ففي ميراثه لهم وجهان لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج ، يرثهم لانتفاء التهمة عنه في إقرارهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، والأكثرين ، والظاهر من مذهب الشافعي : أنه لا يرث لإطلاق اسم القتل عليه ، وإن انتفت التهمة عنه كالصبي والمجنون . والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية