الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن شهد وله من يحجبه ، قبلته . فإن لم أحكم حتى صار وارثا طرحته ، ولو كنت حكمت ثم مات من يحجبه ورثته : لأنها مضت في حين لا يجر بها إلى نفسه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ردت شهادة الوارثين في الجراح اعتبرت بكونهما وارثين عند تنفيذ الحكم بشهادتهما : لأنهما بحال التهمة الموجبة للرد ، وإذا كان كذلك واختلف حالهما قبل الشهادة وبعدها فلهما حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكونا غير وارثين عند الشهادة ، ثم يموت من يحجبهما ، فيصيرا وارثين بعد الشهادة ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يصير الشاهدان وارثين بعد الشهادة ، وقبل الحكم بها ، فشهادتهما مردودة : لحدوث ما يمنع من قبولها عند الحكم بها ، فصار كما لو شهد عدلان ، فلم يحكم بشهادتهما حتى فسقا ردت شهادتهما في العدالة ، لحدوث الفسق عند الحكم بها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : يصيرا وارثين بعد الحكم بشهادتهما ، فهي ماضية لا تنقضي بحدوث ما تجدد بعد نفوذ الحكم بها ، كما لو حكم بشهادة العدلين ثم فسقا لم ينقض الحكم بحدوث فسقهما ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية