فصل :  
فإذا ثبت جواز قتالهم على منعها ، فإن  قدر الإمام على أموالهم وأخذ زكاتها منها بغير قتال نظر      .  
فإن قدر عليها لرفع أيديهم عنها ، مع القدرة على الدفع عنها لم يقاتلهم : لأن هذا تمكين من الزكاة .  
وإن كان لعجزهم عن الدفع عنها ، كان على قتالهم ، حتى يظهروا الطاعة بأدائها طوعا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					