الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإن خيف المكر بإنظارهم فبذلوا رهائن من أولادهم على الوفاء بعهدهم .

                                                                                                                                            فإن كان الإنظار مما لا تجوز الإجابة إليه مع أخذ الرهائن ، لم يجابوا إليه ببذل الرهائن .

                                                                                                                                            وإن جازت الإجابة إليه بغير الرهائن ، كانت الإجابة إليه مع أخذ الرهائن أولى .

                                                                                                                                            فإن عادت الحرب ورهائنهم في أيدينا ، لم تقتل رهائنهم : لأن التعدي من غيرهم .

                                                                                                                                            ولو كان في أيديهم أسارى من أهل العدل فقتلوهم ، وفي أيدينا لهم أسارى منهم أو رهائن لهم ، لم يجز قتلهم بمن قتلوه : لأن القاتل غيرهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية