الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأكره للعدل أن يعمد قتل ذي رحم من أهل البغي ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه ، وأبا بكر رضي الله عنه يوم أحد عن قتل ابنه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            يكره للعادل قتل ذي رحم من أهل البغي وقتاله ، ويعدل عنه إلى غيره : لقول الله تعالى : وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي [ لقمان : 15 ] .

                                                                                                                                            ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة عن قتل أبيه يوم بدر ، وكف أبا بكر عن قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد ، ولأن فيه اعتيادا للعقوق واستهانة بالحقوق .

                                                                                                                                            ولأن له فسحة في أن يعدل عن ذي رحمه ، ويكل قتله أو قتاله إلى غيره .

                                                                                                                                            فإن قتل ذا رحم له جاز ، ولم يحرج ، وإن كره له .

                                                                                                                                            روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه مشركا ، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه حتى ظهر في وجهه ، وقال : ما حملك على ذلك ؟ قال : سمعته يسبك . ثم ولى منكسا إلى أن أنزل الله تعالى فيه عذره : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية [ المجادلة : 22 ] .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية