الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا ثبت الأمر باستتابته قبل قتله ، ففيها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي حنيفة ، واختيار أبي علي بن أبي هريرة :

                                                                                                                                            أنها مستحبة وليست بواجبة : لأن وجوب الاستتابة يوجب حظر دمه قبلها ، وهو غير مضمون الدم لو قتل قبلها ، فدل على استحبابها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو أصح ، أن الاستتابة واجبة لما قدمناه من الخبر والأثر ، ولأن الاستتابة في حق المرتد في حكم إبلاغ الدعوة لأهل الحرب ، وإبلاغ الدعوة واجبة ، فكذلك الاستتابة .

                                                                                                                                            ولأن المقصود بقتل المرتد إقلاعه عن ردته ، والاستتابة أخص بالإقلاع عنها من القتل ، فاقتضى أن تكون أوجب منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية