فصل :  
وإذا كان  قتله بتركها   واجبا ، فلا يجوز قتله حتى يسأل عن تركها ، واختلف أصحابنا في وقت سؤاله على وجهين :  
أحدهما : يسأل عن تركها في آخر وقتها إذا لم يبق منه إلا قدر فعلها .  
والوجه الثاني : لا يسأل عنها إلا بعد خروج وقتها ، فإذا سئل عنها وأجاب بأنه نسي ، قيل له : صل فقد ذكرت .  
فإن قال : أنا مريض .  
قيل : صل كيف أطقت .  
وإن قال : لست أصلي كسلا واستثقالا .  
 [ ص: 167 ] قيل له : تب وصل ، فإنه لا يصليها غيرك . فإن تاب وصلى عاد إلى حاله ، وإن لم يتب ولم يصل فهو الذي اختلف الفقهاء في حكمه على ما بيناه .  
ومذهبنا فيه : وجوب قتله حدا مع بقائه على إسلامه ، ويكون ماله لورثته المسلمين ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين .  
واختلف أصحابنا في  صفة قتله   على وجهين :  
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب  الشافعي      : أنه يقتل ضربا بالسيف .  
والثاني : وهو قول  أبي العباس بن سريج   ، وطائفة أنه يضرب بما لا يوجى من الخشب ، ويستدام ضربه حتى يموت .  
				
						
						
