الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا كان قتله بتركها واجبا ، فلا يجوز قتله حتى يسأل عن تركها ، واختلف أصحابنا في وقت سؤاله على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يسأل عن تركها في آخر وقتها إذا لم يبق منه إلا قدر فعلها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يسأل عنها إلا بعد خروج وقتها ، فإذا سئل عنها وأجاب بأنه نسي ، قيل له : صل فقد ذكرت .

                                                                                                                                            فإن قال : أنا مريض .

                                                                                                                                            قيل : صل كيف أطقت .

                                                                                                                                            وإن قال : لست أصلي كسلا واستثقالا .

                                                                                                                                            [ ص: 167 ] قيل له : تب وصل ، فإنه لا يصليها غيرك . فإن تاب وصلى عاد إلى حاله ، وإن لم يتب ولم يصل فهو الذي اختلف الفقهاء في حكمه على ما بيناه .

                                                                                                                                            ومذهبنا فيه : وجوب قتله حدا مع بقائه على إسلامه ، ويكون ماله لورثته المسلمين ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا في صفة قتله على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنه يقتل ضربا بالسيف .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج ، وطائفة أنه يضرب بما لا يوجى من الخشب ، ويستدام ضربه حتى يموت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية