فصل :
فإذا تقرر ما وصفنا وارتد سكران ، من وجوب قتله وسقوط القود عن قاتله ، وتحريم زوجاته ، والحجر على أمواله . وإن مات كان ماله فيئا غير موروث . جرت عليه أحكام الردة
فأما ، فقد أمر استتابته من ردته الشافعي بتأخيرها إلى حال صحوه . فاختلف أصحابنا في تأخيرها هل هو على الإيجاب أو الاستحباب ؟ على وجهين بناء على [ ص: 177 ] اختلافهم هل تجري عليه أحكام الصاحي فيما له كما تجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه ؟
أحد الوجهين : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، والظاهر من مذهب الشافعي : أن تأخيرها استحباب ، فإن استتابه في حال سكره صحت توبته ، وإن قتله قاتل أقيد به ، وإن مات كان ماله لورثته .
والوجه الثاني : أن تأخيرها إلى صحوه واجب : لأنه ربما اعترضه في الردة شبهة يستوضحها بعد إفاقته ، فإن استتابه في سكره لم تصح توبته ، وكان على أحكام الردة في سقوط القود عن قاتله ، وانتقال ماله إلى بيت المال فيئا دون ورثته .
فأما المزني فإنه جعل تأخير توبته دليلا على إبطال طلاقه ، وغفل أن يجعل ثبوت ردته دليلا على صحة طلاقه .