الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا تلفظ مسلم بكلمة الكفر ، فإن كان في دار الإسلام حكم بردته ، إلا أن يعلم أنه قالها مكرها ، وإن كان في دار الحرب لم يحكم بردته إلا أن يعلم أنه قالها مختارا .

                                                                                                                                            لأن الظاهر منها في دار الإسلام - وهو يخاف الكفر ويأمن الإسلام - أنه قالها عياذا واعتقادا .

                                                                                                                                            والظاهر منها في دار الحرب - وهو يخاف الإسلام ويأمن الكفر - أنه قالها تقية واستدفاعا .

                                                                                                                                            وعلى هذا : لو أظهرها ومات ، فادعى ورثته أنه كان مكرها عليها ، فلهم ميراثه .

                                                                                                                                            فإن كان في دار الحرب ، فالقول قولهم مع أيمانهم ، أنه كان مكرها عليها : لأنه الظاهر من حاله ، ولهم ميراثه .

                                                                                                                                            وإن كان في دار الإسلام لم تقبل دعواهم ، وحكم بردته وكان ماله فيئا : لأنه الظاهر من حاله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية